الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 23 - التقليم | لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتضرر المحرم ببقائه, كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي, فيجوز له حينئذٍ قطعه
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتضرر المحرم ببقائه, كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي, فيجوز له حينئذٍ قطعه
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  إذا تألّم من بقاء الباقي من ظفره فيجوز قطعه بمقدار ما يرتفع به الألم. ...
  31 تموز 2017 - 17:28   قرئ 236 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1