الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثمّ انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له, لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال, وإلاّ فليس له الرجوع.
(مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثمّ انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له, لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال, وإلاّ فليس له الرجوع.