22. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال النظارة الشمسية -كذلك الطيبة- إذا عُدّت زينةً عند العرف؛ فإنّه مخالفٌ للاحتياط اللزومي . وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا بأس به بالنسبة للرجل المحرم. وأمّا استعمال المرأة المحرمة فالأحوط وجوباً التجنّب عنه إلا إذا لم تكن بحيث تستر جزءاً من وجهها.
ملحوظة: صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم -رجلاً كان أو امرأة-. وأمّا استعماله قبل الإحرام فلا بأس به، وإن كان أثره يبقى إلى حينه.
وبعبارة أخرى: المقصود من الزينة هو الأعمّ من إحداثها أو ...