الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 30): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك.
(مسألة 30): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك.
  28 تموز 2017 - 16:54   قرئ 196 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  إذا سافر للحج فاقداً لشروط وجوب الحج ولكنها حصلت له قبل الإحرام وجب عليه ذلك وأجزأ عن حج الإسلام. ...
  28 تموز 2017 - 16:54   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  الأظهر عدم بطلان الطواف بلبس الساتر المغصوب أو المتعلق للحق الشرعي وإن اعتبر آثماً. ويشترط في الهدي أن يكون ثمنه حلالاً أو في الذمة. ...
  28 تموز 2017 - 16:54   قرئ 206 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً عدم الإجتزاء به، وإن كان  ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه، إلاّ إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب. ...
  28 تموز 2017 - 16:53   قرئ 217 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4