المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
28/07/2017 16:53:00 |
4/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 230

لو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً عدم الإجتزاء به، وإن كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه، إلاّ إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب.