الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام المواقيت | (مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدَّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
(مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدَّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.