الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المواقيت |
(مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدَّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
(مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدَّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان: