الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
1 - الصيد البري |
(مسألة 201): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري, والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه, ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً والجراد ملحق بالحيوان البري, فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
(مسألة 201): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري, والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه, ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً والجراد ملحق بالحيوان البري, فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
سواء اصطاده هو ام غيره،كما يحرم على المحل على الأحوط وجوباً ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد، أو ذبحه بعد اصطياده. وكذلك يحرم على المحل ما اصطاده او ذبحه المحرم او المحل في الحرم. ...