المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
30/07/2017 17:02:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 153

إذا قتل المحرم صيداً أو ذبحه كان في حكم الميتة على المشهور، ويجتنب عن أكله حتى غير المحرم على الأحوط.