الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 302): إذا إستطاع المكلف وهو غير مختون, فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك, وإلاّ أخّر الحج إلى السنة القادمة, فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج, لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه, ويستنيب أيضاً من يطوف عنه, ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
(مسألة 302): إذا إستطاع المكلف وهو غير مختون, فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك, وإلاّ أخّر الحج إلى السنة القادمة, فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج, لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه, ويستنيب أيضاً من يطوف عنه, ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.