الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | (مسألة 302): إذا إستطاع المكلف وهو غير مختون, فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك, وإلاّ أخّر الحج إلى السنة القادمة, فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج, لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه, ويستنيب أيضاً من يطوف عنه, ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
(مسألة 302): إذا إستطاع المكلف وهو غير مختون, فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك, وإلاّ أخّر الحج إلى السنة القادمة, فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج, لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه, ويستنيب أيضاً من يطوف عنه, ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  يجب عليه الحج ويطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه, ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. ...
  01 آب 2017 - 16:11   قرئ 234 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  صورة الضرر والحرج غير مذكورة. ...
  01 آب 2017 - 16:10   قرئ 222 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2