الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة, وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم, ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك, وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً, سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً.
(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة, وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم, ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك, وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً, سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً.