الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 65): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب, ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه, وإلاّ لم يجب, ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنبْ حتّى مات وجب القضاء عنه.
(مسألة 65): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب, ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه, وإلاّ لم يجب, ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنبْ حتّى مات وجب القضاء عنه.
  29 تموز 2017 - 05:22   قرئ 280 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 05:18   قرئ 274 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 05:18   قرئ 286 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3