الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 34): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج وإلاّ فلا, ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
(مسألة 34): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج وإلاّ فلا, ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
ومع هذا إذا ترك المكلف الأهم وأنفق ما لديه من المال على الحج فحج صحّ حجه، وأجزأ عن حجة الإسلام وإن اعتُبر آثماً.
نعم ...لو كانت عنده حاجة ماسّة إلى صرف ذلك المال فيها بحيث لو صرفه ...
إذا كان الدين مستوعباً أو كالمستوعب - بأن لم يف بنفقة الحج لو اقتطع منه مقدار الدين - لم يجب الحج وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك، إلاّ إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جدّاً مما لا ...