الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 25 - حمل السلاح | (مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما, مما يصدق عليه السلاح عرفاً, وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط.
(مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما, مما يصدق عليه السلاح عرفاً, وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. ...
  01 آب 2017 - 04:40   قرئ 177 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  ولا يلحق بها في التحريم على الأظهر الآلات الوقائية كالدرع والمغفر. ...
  01 آب 2017 - 04:40   قرئ 190 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  إذا كان حمله بنحو يعد متسلحاً عرفاً، ولم يذكر آلات الوقاية. ...
  01 آب 2017 - 04:40   قرئ 185 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لا يجوز للمحرم لبس السلاح، ولا حمله على وجه يعد مسلحاً على الأحوط وجوباً، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه عرفاً كالسيف والبندقية والرمح، دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر. ...
  01 آب 2017 - 04:39   قرئ 181 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  إذا لبسهما كالمحارب واما حملهما الاعتيادي فلا اشكال فيه بخلاف القسم الاول. ...
  01 آب 2017 - 04:39   قرئ 197 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5