الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
25 - حمل السلاح |
(مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما, مما يصدق عليه السلاح عرفاً, وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط.
(مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما, مما يصدق عليه السلاح عرفاً, وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط.
لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما. ...
لا يجوز للمحرم لبس السلاح، ولا حمله على وجه يعد مسلحاً على الأحوط وجوباً، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه عرفاً كالسيف والبندقية والرمح، دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر. ...