المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 04:39:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 189

لا يجوز للمحرم لبس السلاح، ولا حمله على وجه يعد مسلحاً على الأحوط وجوباً، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه عرفاً كالسيف والبندقية والرمح، دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر.