الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | النقصان في الطواف | (مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلاّ جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
(مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلاّ جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  من نقص من طوافه عمداً أو سهواً أجزأه تدارك ما نقص, إلاّ مع الخروج عن المطاف, فإن الأحوط وجوباً له الاستئناف قبل تجاوز النصف, أما إذا كان بعد تجاوز النصف فإنه يتم ما نقص. ...
  01 آب 2017 - 16:31   قرئ 177 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 16:31   قرئ 158 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  في حال العلم والعمد، يبطل الطواف مع فوات الموالاة, أو الخروج عن المطاف, وإلاّ أكمل النقص. ...
  01 آب 2017 - 16:30   قرئ 131 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  فإن فاتت الموالاة قبل بلوغ النصف بطل طوافه، وإلاّ جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف اختياراً، وأما لحاجة ضرورية أو مستحبة فلا بأس. ...
  01 آب 2017 - 16:28   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4