الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
النقصان في الطواف |
(مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلاّ جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
(مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلاّ جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
من نقص من طوافه عمداً أو سهواً أجزأه تدارك ما نقص, إلاّ مع الخروج عن المطاف, فإن الأحوط وجوباً له الاستئناف قبل تجاوز النصف, أما إذا كان بعد تجاوز النصف فإنه يتم ما نقص. ...