المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 16:31:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 185

من نقص من طوافه عمداً أو سهواً أجزأه تدارك ما نقص, إلاّ مع الخروج عن المطاف, فإن الأحوط وجوباً له الاستئناف قبل تجاوز النصف, أما إذا كان بعد تجاوز النصف فإنه يتم ما نقص.