الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
النقصان في الطواف |
(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهواً، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً، وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره. وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهواً، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً، وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره. وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
وإن كان الناقص أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة أشواط رجع وأكمل ما نقص مباشرة إن أمكن، وإلا فبالاستنابة، وإن كان الأحوط فيه وفيما إذا كان الناقص أربعة أشواط أو أكثر الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم ...
وإذا كان تذكره بعد فوات الموالاة, فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه, وإن لم يتمكن من المباشرة ولو لأجل إيابه إلى بلده استناب غيره, وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط ...
وإن كان الناقص أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة أشواط رجع وأكمل ما نقص مباشرةً إن أمكن, وإلاّ فبالإستنابة, بل الأمر كذلك وإن كان الناقص أربعة أشواط أو أكثر وإن كان الأحوط والأجدر في الصورتين الإتيان ...