الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 420): من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم, أو الجهل به, أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة, فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء, فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.
(مسألة 420): من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم, أو الجهل به, أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة, فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء, فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وأما إذا مات الحاج قبل تداركه، فإن أوصى به خرج من ثلثه، وإلا لم يجب قضاؤه على وليه وإن كان الأحوط لأوليائه البالغين إخراجه. ...
  02 آب 2017 - 15:54   قرئ 217 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  فمن تركه عمداً لم يبطل حجه وإن وجب عليه قضاؤه بنفسه, ولا يجزيه فعل النائب على الأحوط وجوباً. نعم, إذا زاد على النصف وخرج ناسياً حلت له النساء وإن وجب عليه أن يستنيب في إتمام ما بقي ...
  02 آب 2017 - 15:53   قرئ 225 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  وأما إذا مات الحاج قبل تداركه, فإن أوصى به خرج من ثلثه, وإلاّ لم يجب قضاؤه على وليه. ...
  02 آب 2017 - 15:53   قرئ 207 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال, وإلاّ فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم. ...
  02 آب 2017 - 15:53   قرئ 237 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4