الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف النساء |
(مسألة 420): من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم, أو الجهل به, أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة, فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء, فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.
(مسألة 420): من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم, أو الجهل به, أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة, فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء, فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.
فمن تركه عمداً لم يبطل حجه وإن وجب عليه قضاؤه بنفسه, ولا يجزيه فعل النائب على الأحوط وجوباً. نعم, إذا زاد على النصف وخرج ناسياً حلت له النساء وإن وجب عليه أن يستنيب في إتمام ما بقي ...