المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
02/08/2017 15:54:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 225

وأما إذا مات الحاج قبل تداركه، فإن أوصى به خرج من ثلثه، وإلا لم يجب قضاؤه على وليه وإن كان الأحوط لأوليائه البالغين إخراجه.