الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 24 - قلع الضرس | (مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم, وأوجبوا له كفارة شاة, ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه.
(مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم, وأوجبوا له كفارة شاة, ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  بل لا يبعد جوازه، وإن حرمته باعتبار خروج الدم في العملية غالباً. ...
  01 آب 2017 - 04:39   قرئ 219 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  في قلع الضرس شاة على الأحوط وجوباً. ...
  01 آب 2017 - 04:38   قرئ 227 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  ليس بمحرم مع عدم الإدماء، ولا كفارة عليه. ...
  01 آب 2017 - 04:38   قرئ 225 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  فإن خرج به الدم كان محرماً، إلاّ أن يضطر فيفعل ويكفر. ...
  01 آب 2017 - 04:09   قرئ 177 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4