الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه, فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه, فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.