الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 96): إذا أوصى بالحج، وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف الأجرة في وجوه البر.
(مسألة 96): إذا أوصى بالحج، وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف الأجرة في وجوه البر.
وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البّر إذا كانت الوصّية على وجه تعدد المطلوب. وإلاّ بطلت وكانت الأجرة ميراثاً. ...