الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 35): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
(مسألة 35): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ومع هذا إذا أصرّ على الحج فحج به صحّ وأجزأ عن حجة الإسلام وإن اعتبر آثماً. ...
  28 تموز 2017 - 17:03   قرئ 176 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  إذا أصرَّ على الحج وعدم أداء الحق الشرعي فإن كان الباقي بعد استثناء الحق محققاً للإستطاعة وجب الحج واجزأه وإلاّ فلا. ...
  28 تموز 2017 - 17:02   قرئ 251 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا أصر على الحج فحج بذلك المال صح وأجزأ عن حجة الإسلام وإن اعتبر آثماً. هذا إذا كان الحق الشرعي متعلقاً بالذمة أما لو كان متعلقاً بالعين فيصح الحج شريطة أن يكون ثمن هديه حلالاً أو يشتريه ...
  28 تموز 2017 - 17:01   قرئ 260 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3