المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
28/07/2017 17:01:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 261

إذا أصر على الحج فحج بذلك المال صح وأجزأ عن حجة الإسلام وإن اعتبر آثماً. هذا إذا كان الحق الشرعي متعلقاً بالذمة أما لو كان متعلقاً بالعين فيصح الحج شريطة أن يكون ثمن هديه حلالاً أو يشتريه في الذمة.