الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
المبيت في منى |
(مسألة 426): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه, فإن أمكنه المبيت وجب ذلك, وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج, وعليه دم شاة على الأحوط.
(مسألة 426): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه, فإن أمكنه المبيت وجب ذلك, وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج, وعليه دم شاة على الأحوط.