الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 1 - الصيد البري | (مسألة 199): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله( )، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلاً.
(مسألة 199): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله( )، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلاً.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  كما انه لافرق في حرمة قتله بين ان يكون بعد صيده او ابتداء . ...
  30 تموز 2017 - 14:54   قرئ 225 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً للمحرم عدم صيد الحيوان البري المحرّم الأكل, ويحرم عليه قتله. ...
  30 تموز 2017 - 14:54   قرئ 226 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وجرحه وكسر عضو منه بل ومطلق إيذائه, وكذا لا يجوز ذلك للمحل في الحرم, والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض. ولا فرق فيه بين ان يكون محلل الاكل ام لا على الاظهر. ...
  30 تموز 2017 - 14:53   قرئ 238 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3