المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 14:53:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 255

وجرحه وكسر عضو منه بل ومطلق إيذائه, وكذا لا يجوز ذلك للمحل في الحرم, والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض. ولا فرق فيه بين ان يكون محلل الاكل ام لا على الاظهر.