الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال, أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره, بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله, نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته, ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الإحرام إلاّ من أدنى الحل,كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنَّ ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحج عن الرجل أو المرأة.
(مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال, أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره, بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله, نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته, ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الإحرام إلاّ من أدنى الحل,كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنَّ ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحج عن الرجل أو المرأة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وأما إذا كان عاجزاً عن القيام ببعض واجباته لمرض أو نحوه، فلا تجوز نيابته،...، وإذا بادر والحال هذه وتبرع بالحج عن غيره فلا يكتفى بذلك.      نعم إذا لم يتمكن من رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر ...
  29 تموز 2017 - 13:58   قرئ 130 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن اداء العمل الاختياري مطلقاً على الاحوط. ...
  29 تموز 2017 - 13:58   قرئ 218 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2