الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 116): إذا استأجرَ للحج البلدي ولم يعين الطريق, كان الأجير مخيراً في ذلك وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره, فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ. فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً, فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله, ويسقط بمقدار مخالفته.
(مسألة 116): إذا استأجرَ للحج البلدي ولم يعين الطريق, كان الأجير مخيراً في ذلك وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره, فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ. فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً, فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله, ويسقط بمقدار مخالفته.
وأما إذا عيَّن طريقاً خاصاً وكان بنظره أصلح من سائر الطرق، فلا يجوز له العدول عنه، فإذا عدل عنه وذهب إلى الحج من طريق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه، وأما استحقاق الأجرة كلها فإن ...
إذا كانت الإجارة على الأعمال والمناسك أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة. غاية الأمر أنه خالف الشرط. أما إذا كان الطريق داخلاً في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة. ...