المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 14:09:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 164

وأما إذا عيَّن طريقاً خاصاً وكان بنظره أصلح من سائر الطرق، فلا يجوز له العدول عنه، فإذا عدل عنه وذهب إلى الحج من طريق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه، وأما استحقاق الأجرة كلها فإن كان الطريق المعين داخلاً في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة، وإن لم يكن داخلاً في متعلقها بأن تكون الإجارة على الأعمال والمناسك، أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة، غاية الأمر أنه خالف الشرط.