الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوصية بالحج | (مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
(مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  في صورة الوصية لا يجب الإستئجار أيضاً, نعم إذا كان مرجع الوصية إلى الوصية بصرف المال في الحج فاللازم صرفه فيه على كل حال. ...
  29 تموز 2017 - 13:23   قرئ 266 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  والأحوط استحباباً أن يصرف في حجة مستحبة. ...
  29 تموز 2017 - 13:23   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث وتبرع عنه متبرع، فيصرف ما أوصى به فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير. ...
  29 تموز 2017 - 13:23   قرئ 139 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3