الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
(مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.