الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 95): إذا أوصى بالحج. وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث. (للمسألة تابع).
(مسألة 95): إذا أوصى بالحج. وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث. (للمسألة تابع).