الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 16 - التزيّن | (مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة, ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب, بل يحرم عليه التزين مطلقاً, وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
(مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة, ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب, بل يحرم عليه التزين مطلقاً, وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يحرم على المحرم الزينة، سواء أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، ...وأما تختم الرجل المحرم بالخاتم فإن عد زينة في العرف العام لم يجز، وإن لم يكن لبس الخاتم بقصد الزينة كما ...
  31 تموز 2017 - 17:06   قرئ 232 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  يحرم لبس ما يعد زينة عرفاً وإن لم يقصد التزين به...و لاكفارة على التزين مطلقاً. ...
  31 تموز 2017 - 17:06   قرئ 122 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً عدم التزين مطلقاً, ويجوز لبس الخاتم لغير التزين....ولاكفارة على التزين مطلقاً.   ...
  31 تموز 2017 - 17:05   قرئ 127 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وأما لبس الخاتم بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.... ولاكفارة على التزين مطلقاً. ...
  31 تموز 2017 - 17:04   قرئ 258 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4