المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 17:06:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 245

يحرم على المحرم الزينة، سواء أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، ...وأما تختم الرجل المحرم بالخاتم فإن عد زينة في العرف العام لم يجز، وإن لم يكن لبس الخاتم بقصد الزينة كما لو قصد استحباب التختم أو خواص الخاتم أو حفظه أو ليحسب به أشواط الطواف فلا بأس به، ومن هذا القبيل لبس الساعة اليدوية ولا كفارة في ممارسة الزينة وإن كانت عن علم وعمد.