الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 288): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم وأتى بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف. فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الإستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
(مسألة 288): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم وأتى بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف. فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الإستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.