الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | كيفية الإحرام | (مسألة 197): إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(مسألة 197): إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.