الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
منى وواجباتها |
مصرف الهدي |
(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق, أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق, أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
لايضمن حصة الفقراء مع التلف والاتلاف ... لأن الظاهر من الآية الشريفة والروايات أن وجوب إطعام الفقراء من الذبيحة وجوب تكليفي من دون أن تكون الذبيحة متعلقة لحقهم. ...