(لاتصح إلا إذا كان معذورا عن الاتيان ببعض الأعمال مما لاتضر بصحة الحج كالاضطرار إلى التظليل وعدم التمكن من رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر ) النقطة الرابعة ص ٦١ ...
لايجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الاحوط, ولا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه لعذر او بدونه وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لايضر تركه ...
لايجوز استنابة من كان معذورا عن الاتيان ببعض اعمال الحج والمعذور هو الذي لا يستطيع القيام بوظيفة المختار حيث يؤدي ذلك الى نقص في بعض اعمال الحج فان لم يؤدي العذر الى ذلك كما لو صار معذورا ...