المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

| |عدد القراءات : 144
المرجع الديني سماحة السيد  محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

لايجوز استئجار من لايتمكن  من الحج الواجب عن المنوب عنه , فاذا وجب حج التمتع على المنوب عنه لايجوز استئجار من ضاق وقته عنه ووسع حج الافراد. كما لايجوز ان يستأجر حينئذ لحج الافراد. نعم , اذا وسع الوقت لحج التمتع فاستؤجر له ثم صادف ان ضاق الوقت عنه تعين عليه العدول الى حج الافراد واجزأ عن المنوب عنه , وكذا الحال في جميع صور الانتقال الى البدل الاضطراري , كما لو فاته الموقف الاختياري واجتزاء بالاضطراري او عجز عن مباشرة الطواف فاستناب فيه . ويجزي ذلك في النائب المتبرع.