المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
06/08/2017 04:53:00 |
13/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 144

لايجوز استئجار من لايتمكن من الحج الواجب عن المنوب عنه , فاذا وجب حج التمتع على المنوب عنه لايجوز استئجار من ضاق وقته عنه ووسع حج الافراد. كما لايجوز ان يستأجر حينئذ لحج الافراد. نعم , اذا وسع الوقت لحج التمتع فاستؤجر له ثم صادف ان ضاق الوقت عنه تعين عليه العدول الى حج الافراد واجزأ عن المنوب عنه , وكذا الحال في جميع صور الانتقال الى البدل الاضطراري , كما لو فاته الموقف الاختياري واجتزاء بالاضطراري او عجز عن مباشرة الطواف فاستناب فيه . ويجزي ذلك في النائب المتبرع.