الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
إحرام الحجّ |
(مسألة 364): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
(مسألة 364): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
إذا أحرم المتمتع بالحج حرم عليه أن يطوف بالبيت طوافاً مستحباً. لكن لو فعل لم يكن عليه شيء، ولا ينقض إحرامه، وإن كان الأحوط استحباباً تجديد التلبية. ...