الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف الحج وصلاته والسعي |
(مسألة 413): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين, بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
(مسألة 413): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين, بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
وأما طواف النساء فالأحوط وجوباً تقديمه على الوقوفين مع خوف تعذره عليه بعد أداء مناسك منى، ثم إعادته بعد أداء المناسك المذكورة بنفسه إن صادف قدرته عليه وإلاّ يستنيب فيه وهذا الحكم يعم جميع أفراد المعذور كالخائف ...