المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 15:48:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 203

وأما طواف النساء فالأحوط وجوباً تقديمه على الوقوفين مع خوف تعذره عليه بعد أداء مناسك منى، ثم إعادته بعد أداء المناسك المذكورة بنفسه إن صادف قدرته عليه وإلاّ يستنيب فيه وهذا الحكم يعم جميع أفراد المعذور كالخائف على نفسه والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ الكبير الذي لا يطيق الزحام وغيرهم.