الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي.
(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي.
لا يبعد جواز أن يشتري الولي هديه من ماله أيضاً - أي مال الصبي - حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وإلاّ لم يجز. وكفارة صيده على أبيه, وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ...