الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي.
(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لو ابتلي بغير الصيد من محرمات الإحرام فلا تجب الكفارة وإن كان الأحوط استحباباً تحمل الولي لها في ماله أيضاً. ...
  28 تموز 2017 - 12:23   قرئ 200 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  لا يبعد جواز أن يشتري الولي هديه من ماله أيضاً - أي مال الصبي - حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وإلاّ لم يجز. وكفارة صيده على أبيه, وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ...
  28 تموز 2017 - 12:22   قرئ 188 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي وكذا كفارة صيده. ...
  28 تموز 2017 - 12:22   قرئ 443 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3