المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
28/07/2017 12:22:00 |
4/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 196

لا يبعد جواز أن يشتري الولي هديه من ماله أيضاً - أي مال الصبي - حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وإلاّ لم يجز. وكفارة صيده على أبيه, وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ولا على أبيه.