(مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة, وفي فرخها حمل أو جدي, وفي كسر بيضها درهم على الأحوط, وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم, وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه, وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين, وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض, وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.