الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 234 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  الاحتياط وجوبي في الموردين. ...
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 233 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  الاحتياط وجوبي في الموردين. ...
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 201 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً الاستنابة. وحكم ما اذا كان حيضها بعد تجاوز النصف غير مذكور. ...
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 231 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوبا الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته. ...
  02 آب 2017 - 15:56   قرئ 151 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5