الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 226 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  الاحتياط وجوبي في الموردين. ...
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 223 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  الاحتياط وجوبي في الموردين. ...
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً الاستنابة. وحكم ما اذا كان حيضها بعد تجاوز النصف غير مذكور. ...
  02 آب 2017 - 15:57   قرئ 219 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوبا الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته. ...
  02 آب 2017 - 15:56   قرئ 138 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5