الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف النساء |
(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.