الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
وجوب الحج |
(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
اذا توفرت عناصر الاستطاعة وجبت المبادرة الى الحج ولايجوز له التسويف والتكاسل واذا لم يفعل في سنة الاستطاعة عُدّ عاصيا ، فعليه المبادرة في السنة اللاحقة . ...
نعم إذا كان الإنسان مطمئناً ومتأكداً من نفسه بالتمكن من الحج في العام القادم إذا أخّر حسب إمكانيته المالية وظروفه الصحية والأمنية وغيرها من متطلبات السفر إلى الحج كان وجوب المبادرة إليه في السنة الأولى مبنياً على ...
في كون فوريته شرعية _ كما لعلَّه المشهور _ أو عقلية من باب الاحتياط _ لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب _ وجهان: أحوطهما استحباباً الأول, وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من ...