المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
25/07/2017 15:23:00 |
1/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 241

في كون فوريته شرعية _ كما لعلَّه المشهور _ أو عقلية من باب الاحتياط _ لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب _ وجهان: أحوطهما استحباباً الأول, وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرياً إذا أتى به من بعد, وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يوفق له أصلاً.