الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
التقصير |
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.