الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | التقصير | وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً, ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به, وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر. ...
  01 آب 2017 - 17:21   قرئ 199 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  وفي العموم لغيره من الشعر - كشعر الحاجب والبدن - إشكال, فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به. ...
  01 آب 2017 - 17:21   قرئ 192 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2