الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 3 - تقبيل النساء | (مسألة 227): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة.
(مسألة 227): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهي محرمة بشهوة فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك. ...
  31 تموز 2017 - 04:46   قرئ 202 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهي محرمة بشهوة فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك. ...
  31 تموز 2017 - 04:43   قرئ 226 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2